مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الحسبة لابن تيمية - ت الشحود
المؤلف :
ابن تيمية
الجزء :
1
صفحة :
374
الفصل السادس
[تغيير المنكر باليد] (1)
وَأَمَّا التَّغْيِيرُ (باليد فجائز) فَمِثْلُ مَا رَوَى أَبُو داود عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ مِنْ بَأْسٍ. (2)
(1) - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 13 / ص 236) ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - (ج 2 / ص 162) وشرح رياض الصالحين لابن عثيمين - (ج 2 / ص 204) وفتاوى الأزهر - (ج 7 / ص 368) وفتاوى الأزهر - (ج 10 / ص 173) وفتاوى الأزهر - (ج 10 / ص 430) والمنتقى من فتاوى الفوزان - (ج 24 / ص 5) ولقاءات الباب المفتوح - (ج 27 / ص 9) ولقاءات الباب المفتوح - (ج 230 / ص 17) وفتاوى يسألونك - (ج 4 / ص 179 - 182) وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 3283) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 4 / ص 9097) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 5 / ص 6072) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 9 / ص 3090) والدرر السنية في الأجوبة النجدية - الرقمية - (ج 8 / ص 344) والدرر السنية في الأجوبة النجدية - الرقمية - (ج 12 / ص 361) ونيل الأوطار - (ج 3 / ص 71) والمحلى [مشكول وبالحواشي]- (ج 11 / ص 774) والمحلى لابن حزم - (ج 7 / ص 338) وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج 2 / ص 414) وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - (ج 9 / ص 100) ولواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية - (ج 1 / ص 465) وموسوعة خطب المنبر - (ج 1 / ص 4801) وموسوعة خطب المنبر - (ج 1 / ص 4854) ومطالع التمام ونصائح الأنام - (ج 1 / ص 241)
وقد أفردته ببحث مطول لأهميته
(2) - سنن أبى داود برقم (3451) وسنن ابن ماجه برقم (2349) ومصنف ابن أبي شيبة مرقم ومشكل - (ج 8 / ص 163) برقم (22891) وهو حديث ضعيف.
سكة: الدراهم والدنانير المضروبة
وفي عون المعبود - (ج 7 / ص 438) 2992 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ:
(أَنْ تُكْسَر) بِصِيغَةِ الْمَجْهُول
(سِكَّة الْمُسْلِمِينَ) بِكَسْرِ السِّين وَشِدَّة الْكَاف. قَالَ فِي النِّهَايَة: يَعْنِي الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير الْمَضْرُوبَة يُسَمَّى كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا سِكَّة لِأَنَّهُ طُبِعَ بِسِكَّةِ الْحَدِيد اِنْتَهَى. وَسِكَّة الْحَدِيد هِيَ الْحَدِيدَة الْمَنْقُوشَة الَّتِي تُطْبَع عَلَيْهَا الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير
(الْجَائِزَة) يَعْنِي النَّافِقَة فِي مُعَامَلَتهمْ
(إِلَّا مِنْ بَأْس) كَأَنْ تَكُون زُيُوفًا.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَاخْتَلَفُوا فِي عِلَّة النَّهْي فَقَالَ بَعْضهمْ: إِنَّمَا كُرِهَ لِمَا فِيهِ مِنْ ذِكْر اِسْم اللَّه سُبْحَانه، وَقَالَ بَعْضهمْ: كُرِهَ مِنْ أَجْل الْوَضِيعَة، وَفِيهِ تَضْيِيع الْمَال وَبَلَغَنِي عَنْ أَبِي الْعَبَّاس اِبْن سُرَيْج أَنَّهُ قَالَ: كَانُوا يُقْرِضُونَ الدَّرَاهِم وَيَأْخُذُونَ أَطْرَافهَا فَنُهُوا عَنْهُ. وَزَعَمَ بَعْض أَهْل الْعِلْم أَنَّهُ إِنَّمَا كُرِهَ قَطْعهَا وَكَسْرهَا مِنْ أَجْل التَّدْنِيق. وَقَالَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ: لَعَنْ اللَّه الدَّانَق وَأَوَّل مَنْ أَحْدَثَ الدَّانَق اِنْتَهَى مُلَخَّصًا.
وَفِي النَّيْل: وَفِي مَعْنَى كَسْر الدَّرَاهِم كَسْر الدَّنَانِير وَالْفُلُوس الَّتِي عَلَيْهَا سِكَّة الْإِمَام، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ التَّعَامُل بِذَلِكَ جَارِيًا بَيْن الْمُسْلِمِينَ كَثِيرًا. وَالْحِكْمَة فِي النَّهْي مَا فِي الْكَسْر مِنْ الضَّرَر بِإِضَاعَةِ الْمَال لِمَا يَحْصُل مِنْ النُّقْصَان فِي الدَّرَاهِم وَنَحْوهَا إِذَا كُسِرَتْ وَأُبْطِلَتْ الْمُعَامَلَة بِهَا.
قَالَ اِبْن رَسْلَان فِي شَرْح السُّنَن: لَوْ أَبْطَلَ السُّلْطَان الْمُعَامَلَة بِالدَّرَاهِمِ الَّتِي ضَرَبَهَا السُّلْطَان الَّذِي قَبْله وَأَخْرَجَ غَيْرهَا جَازَ كَسْر تِلْكَ الدَّرَاهِم الَّتِي أُبْطِلَتْ وَسَبْكهَا لِإِخْرَاجِ الْفِضَّة الَّتِي فِيهَا، وَقَدْ يَحْصُل فِي سَبْكهَا وَكَسْرهَا رِبْح كَثِير لِفَاعِلِهِ اِنْتَهَى.
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: وَلَا يَخْفَى أَنَّ الشَّارِع لَمْ يَأْذَن فِي الْكَسْر إِلَّا إِذَا كَانَ بِهَا بَأْس وَمُجَرَّد الْإِبْدَال لِنَفْعِ الْبَعْض رُبَّمَا أَفْضَى إِلَى الضَّرَر بِالْكَثِيرِ مِنْ النَّاس، فَالْجَزْم بِالْجَوَازِ مِنْ غَيْر تَقْيِيد بِانْتِفَاءِ الضَّرَر لَا يَنْبَغِي.
قَالَ أَبُو الْعَبَّاس بْن سُرَيْج: إِنَّهُمْ كَانُوا يَقْرِضُونَ أَطْرَاف الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير بِالْمِقْرَاضِ وَيُخْرِجُونَهُمَا عَنْ السِّعْر الَّذِي يَأِخُذُونَهُمَا بِهِ وَيَجْمَعُونَ مِنْ تِلْكَ الْقِرَاضَة شَيْئًا كَثِيرًا بِالسَّبْكِ كَمَا هُوَ مَعْهُود فِي الْمَمْلَكَة الشَّامِيَّة وَغَيْرهَا، وَهَذِهِ الْفَعْلَة هِيَ الَّتِي نَهَى اللَّه عَنْهَا قَوْم شُعَيْب بِقَوْلَةِ {وَلَا تَبْخَسُوا النَّاس أَشْيَاءَهُمْ} فَقَالُوا {أَتَنْهَانَا أَنْ نَفْعَل فِي أَمْوَالنَا} يَعْنِي الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير {مَا نَشَاء} مِنْ الْقَرْض وَلَمْ يَنْتَهُوا عَنْ ذَلِكَ فَأَخَذَتْهُمْ الصَّيْحَة اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ: وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ وَفِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن فَضَاء الْأَزْدِيّ الْحِمْصِيُّ الْبَصْرِيّ الْمُعَبِّر لِلرُّؤْيَا كُنْيَته أَبُو بَحْر وَلَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ.
وانظر الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - (ج 6 / ص 316) وشرح الزرقاني على موطأ مالك - (ج 6 / ص 238) وشرح سنن ابن ماجه - (ج 1 / ص 164) والموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 4450) و (ج 2 / ص 7150) و (ج 2 / ص 8770) و (ج 75 / ص 1 - 10) ونيل الأوطار - (ج 8 / ص 377) والفروع لابن مفلح - (ج 6 / ص 468) وكشاف القناع عن متن الإقناع - (ج 5 / ص 204) ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى - (ج 8 / ص 201) والإقناع - (ج 1 / ص 369) وقوت القلوب - (ج 2 / ص 259)
اسم الکتاب :
الحسبة لابن تيمية - ت الشحود
المؤلف :
ابن تيمية
الجزء :
1
صفحة :
374
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir